العلاقة القانونية بين القانون الإداري والقانون الدستوري قسيم فقهاء القانون القانون الي قسمين رئيسيين هما :
١- القانون الخاص ، ٢- القانون العام
وكل قسم منهم ينقسم الي عدد من الفروع ، وكيفية التفرقة بينهم عن طريق الدولة أو احدي هيئاتها العامة طرفا في العلاقة القانونية باعتبارها سلطة عامة كانت العلاقة ضمن قواعد القانون العام، في حين ان القانون الخاص هو القانون الخاص بين الأفراد في المجتمع كما ان من الممكن ان تكون الدولة أو احدي الهيئات العامة طرفا في العلاقة القانونية وذلك في كل الحالات التي تتجرد فيها من السلطة تصبح علاقة الفرد من الأفراد ضمن نطاق القانون الخاص { مثال : أفراد الهيئات القضائية هيئة عامة وجميعهم مستشارين هم في الأصل مجموعة أفراد يعملون ضمن النطاق العام هذه السلطة تصبح ضمن نطاق القانون العام،هذا القانون يحمي جميع أفراد هولاء المجموعة من المستشارين داخل هذا المنظومة العامة ،في حالة عزل احد المستشارين هو كدا فرد أو إسقاط التكليف الوظيفي عن احد أفراد الهيئة العامة اصبح لان لا يعمل داخل هذه الهئية القضائية بيحسب وفقنا لنطاق القانون الخاص لانه اصبح فرد طبيعي بدون سلطة. }.
![]() |
وكالة الفيزا نيوز | تعريف القانون الإداري وعلاقتة بالقانون الدستوري |
- ملحوظة : قد استقر هذا التقسيم منذ العصر الروماني، وان كان بعض فقهاء القانون يعارضون هذا التقسيم رغم هذا الاعتراض فالسائد في الفقة هذة التفرقة وهي تفرقة منطقية أملتها طبيعة العلاقة التي ينظمها كل فرع من فروع القانون.
القانون الخاص : هو أساسه المساواة بين جميع أفراده، وذلك علي خلاف القانون العام.
القانون العام : ينظم علاقات احد اطرافها السلطة العامة بما تملكة من وسائل القانون العام بما يعطي السلطة الإدارية مكنة الأمر و النهي.
- ملحوظة : ورغم ذلك فان التفرقة ليست تحكمية وإنما هي تفرقة منطقية، فضلا عن ان تقسيم قواعد القانون علي النحو الذي يندرج عليه الفقة، يمكن من فهمها وبحثها ويتيح التخصص لفروع كل من القانون العام و القانون الخاص.
هو فرع من فروع القانون العام الداخلي، لأنه ينظم كافة الروابط أو العلاقات القانونية التي تكون فيه الإدارة باعتبارها سلطة عامة - احد اطرافها؛
- ملحوظة : قبل أن نعرف القانون الإداري ان نبين معني كلمة الإدارة ثم نعرف القانون الإداري.
لكلمة الادارة معنيان الأول : عضوي، والثاني : وظيفي أو موضوعي أو مادي.
المعني العضوي لكلمة إدارة :
تعني الإدارة بالمعني العضوي هي مجموعة المنظمات الإدارية التي تقوم بإدارة المرافق العامة والسهر علي إدارتها بانتظام و تحقيق تدخل الدولة في حياة الأفراد و هي بهذا المعني تضم الهيئات أو المنظمات التي تتولي مهمه الإدارة، ويدخل تحت هذا المفهوم السلطة المركزية و السلطات اللامركزية إقليمية كانت أو مرفقية، ويهتم هذا المعني بتركيب السلطة الإدارية و تكوينها و الأشخاص الإدارية العامة وذلك بصرف النظر عن النشاط الذي تمارسه هذه. الهيئات.
تعريف الإدارة وفقا لهذا المفهوم العضوي يمكن القول بانها مجموعة الأشخاص و الهيئات المكونين للجهاز الإداري للدولة بغض النظر عن نوع النشاط الذي تقوم به هذه الأجهزة،وبمعني ادق فان القانون الإداري هو القانون الذي يحكم بنيان وتكوين السلطات الإدارية في الدولة وهي تباشر وظائفها الإدارية.
المعني الموضوعي أو الوظيفي او المادي للإدارة :
ويدور هذا المعني حول الأنشطة التي تمارسها الإدارة في مجالاتها المختلفة، ويتحقق عن طريقه اتصال الإدارة بالأفراد وهي أنشطة تختلف من دولة الي اخري حسب فلسفة نظام الحكم، والمذهب السياسي السائد في الدولة. دا غير انها بتختلف في الدولة من حين الي اخر نظرا لتزايد وظائف الدولة وتدخلها المستمر.
تعريف كلمة الادارة بالمعني الوظيفي أو الموضوعي :
هي مجموعة القواعد التي تتضمن و تحكم نشاط الادارة سواء كان هذا النشاط قانونيا او نشاطا ماديا.
- ملحوظة: القانون الإداري حينما يهتم بالإدارة فإنه يهتم بها من كل من الزاويتين معا الموضوعية و العضوية و تكوينها و بنيّاتها ومن حيث الأنشطة التي تباشر بها.
- ملحوظة : بعد ان عرفنا المدلول العضوي و الموضوعي لكلمة إدارة فهنا سوف نوفيكم بتعرف القانون الإداري.
هو فرع القانون العام الداخلي الذي يحوي مجموعة القواعد التي تحكم الإدارة من حيث تنظيمها ونشاطها ووسائلها، وعلاقاتها بالأفراد باعتبارها سلطه عامة.
وترتيبا علي ذلك فإن قواعد القانون الإداري يعتبر فرعا من فروع القانون العام الداخلي وذلك لان السلطة الإدارية احد أطراف الرابطة التي ينظمها هذا القانون بما تملكه من امتيازات تبتغي الإدارة من ورائها تحقيق الصالح العام و النفع العام، وهو بهذا المعني يهتم بدارسة التنظيم الإداري فيتناول الأشخاص الإدارية [ الدولة، و الأشخاص الإدارية العامة مرفقية أم إقليمية، والمحافظة، والمدينة، والحي، والمركز، والقرية ].
كما يهتم التنظيم الإداري ( المركزية و اللامركزية بأنواعها الإقليمية و المرفقية )، كما يهتم بالنشاط الإداري من حيث كيفية سير الالة الحكومية ووسائلها المختلفة، كما ينظم أيضاً القضاء الإداري باعتباره القاضي العام لسائر المنازعات الإدارية.
وعلي ما تم شرحة فإن القانون الإداري يتضمن ثلاثة أنواع من القواعد القانونية :
النوع الأول: القواعد القانونية التي تبين تنظيم الإدارة العامة بهيئاتها المختلفة ( المركزية و غير المركزية ) و الأشخاص الاعتبارية العامة.
النوع الثاني : القواعد القانونية التي تحكم نشاط الإدارة سواء كانت قرارات ادارية أم عقود أدرية وكذلك عناصر الإدارة ووسائلها.
النوع الثالث : القواعد التي تحكم الفصل في المنازعات الإدارية بين هيئات الادارة او بينها وبين الأفراد القضاء الإداري.
وعلي ذلك فإن القانون الإداري يحكم الادارة من حيث تنظيمها وتشكيلها وأشخاصها الإدارية، والوسائل التي تملكها لتحقيق أهدافها وإدارتها للمرافق العامة وعمالها و أموالها و طرق اكتسابها وإدارتها لهذة الأموال.
العلاقة القانونية بين القانون الإداري و القانون الدستوري :
ملحوظة : القانون الإداري و القانون الدستوري هما فرعان لأصل واحد هو القانون العام الداخلي، غير ان العلاقة الوثيقة بين الفرعين لا ترجع فقط لكونهما فرعان للقانون العام الداخلي ولكن ايضاً لأنهما يكملان بعضهما الي بعض.
![]() |
وكالة الفيزا نيوز | تعريف القانون الإدراي وما علاقتة بالقانون الدستوري |
القانون الدستوري :
هو القانون الأساسي الذي يحكم الدولة من حيث شكلها ونظام الحكم فيها وسلطات الدولة من حيث اختصاصاتها و العلاقة بينها و الحقوق و الحريات العامة.
ملحوظة : قد سبق ان عرفنا القانون الإداري وقلنا انه فرع القانون العام الداخلي الذي يحكم الادارة العامة من حيث تنظيمها و نشاطاتها ووسائلها و علاقاتها بالأفراد وذلك باعتبارها سلطة عامة.
يعتبر القانون الدستوري باعتباره القانون الاسمي في الدولة ينظم كافة السلطات العامة في الدولة؛ ويحتوي علي القواعد التي تنظم كافة السلطات العامة من حيث تكوينها و اختصاصاتها و علاقاتها ببعضها او علاقاتها بالأفراد، ولما كانت السلطة الإدارية وهي كل موضوع القانون الإداري هي احدي السلطات العامة التي يعني بها القانون العام الداخلي، لذلك فان بعض الفقة يعتبر القانون الدستوري المقدمة الضرورية للقانون الإداري، وفية يجد القانون الإداري عناوين فصولة ورؤوس موضوعاته.
ونتيجة لهذا الارتباط فالرئيس الدولة و الوزراء ومجلس الوزراء موضوعات مشتركة بين القانونين، فضلا عن ان القانون الدستوري يكفل الحريات العامة ويقوم علي بيان الخطوط العريضة و الرئسية للسلطة التنفيذية بينما القانون الإداري هو الذي ينظمها ويضع الضوابط الخاصة بها و يتولي تقسيمات هذه السلطة وفروعها و العاملين فيها وإدارة المرافق العامة .
ملحوظة : بعض الموضوعات القانونية المشتركة بين القانونين الدستوري و الإداري هما السلطة إصدار الوائح الحكومية، مما أدي الي القول بأن هناك مقدار من التداخل لا يمكن تجاهله بين الفرعين؛ وقيل عن الصلة الوثيقة بين الفرعين القانون الدستوري و الإداري ان القانون الدستوري يرينا كيف شيدت الادارة الحكومية وكيف ركبت أجزاؤها ويبين القواعد و المبادئ الأساسية للدولة وعلي هذه المبادئ او القواعد تباشر الادارة العامة أنشطتها المختلفة؛ اما القانون الإداري يبين طريقة عمل تلك الإدارة وكيف يتحرك كل جزء من تلك الأجزاء .
- ورغم الصلة الوثيقة بين القانونين الا ان البعض يرون بان هذا الصلات لا تحول دون اعتبارهم علمين متميزين تختلف أبحاثهما في مجموعهما وغاياتهما عن بعضهما، وعلي سبيل المثال فإن القانون الدستوري ينظم الهيئات الاساسية للدولة وخصوصا علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية للبرلمان.
- فالبرلمان من حيث تشكيلة و اختصاصاته وعلاقتة بالسلطة التنفيذية وقيامة بالرقبة علي أعمالها يعتبر محور القانون الدستوري الأمر الذي أطلق علية البعض بالقانون البرلمانيّ، وهي مسائل لا دخل للقانون الإداري بها وإن القانون الإدارية موضوعة السلطة التنفيذية من حيث أعمالها و اختصاصاتها في دائرة وظيفتها الإدارية التي تمارس من خلالها الإشراف علي المرافق العامة وتسيير الأعمال اليومية لها.
اولاً : معيار التمييز بين أعمال الادارة الحكومية وأعمالهما الإدارية :
الفروق بين القانونين وظيفتين للسلطة التنفيذية وهما
الوظيفة الحكومية وهي التي تدخل في نطاق القانون الدستوري، الوظيفة الحكومة لها الحق السلطة التنفيذية في اقتراح القوانين و الاعتراض عليها وحق حل البرلمان ودعواته للانعقاد وفض دوراته وتمثيل الدولة في الخارج وإعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات فكل هذه الأعمال تتصل بالوظيفة الحكومية للسلطة التنفيذية.
، الوظيفة الإدارية وهي التي تدخل في نطاق القانون الإداري، الوظيفة الإدارية لها الحق في تنفيذ القوانين وإصدار اللوائح وترتيب وتنظيم وإنشاء المرافق العامة و تولية الموظفين وعزلهم وجميع أعمالها تدخل في نطاق الوظيفة الإدارية للسلطة التنفيذية وتعتبر من صميم القانون الإدراي.
- قيل بأن القانون الدستوري يوضح الخطوط الرئيسية لتكوين السلطة التنفيذية واختصاصاتها، في حين أن القانون الإداري يهتم بتقسيم هذه السلطة وتحديد فروعها وتعيين العاملين بها، ومن ثم فإن هذه المسائل المشتركة تنظم علي مستويين فيهتم القانون الدستوري بالمستوي الاعلي في حين ان القانون الإداري يعني بالجانب الادني، ورغم منطقية هذا المعيار ووجاهته لأنه يقوم علي أساس ان كل الأعمال الحكومية تدخل في نطاق القانون الدستوري، وان كل الأعمال الإدارية تدخل في نطاق القانون الإداري؛ الا ان هذا المعيار الذي يقوم علي التفرقة بين ما يدخل في نطاق الأعمال الحكومية و مايدخل في نطاق الأعمال الإدارية لم يحدد معيارا حاسما للتفرقة بين الأعمال الحكومية التي تمارسها الادارة وبين الأعمال الإدارية.
- فضلا عن صعوبة التفرقة بين الادارة باعتبارها حكومة وبين الادارة باعتبارها إدارة فرئيس الجمهورية ورئيس الوزارء والوزراء جميعهم يعتبرون أعضاء في الحكومة، وهم في ذات القوات أعضاء في السلطة الإدارية وتدقيق التفرقة في كثير من الأحيان بالنسبة للأعمال التي يزاولونها وعما إذا كانت تعتبر اعمالاً ادارية أم أعمال حكومية.
ويقوم هذا المعيار علي التفرقة بين العلمين علي أساس الموضوعات التي تدخل في نطاق كل منهما علي النحو الذي درجت علية مناهج الدارسة في كليات الحقوق وكلية الشريعة و القانون؛ ومن ثم فإن هذا المعيار لا يقوم علي أساس وجود معيار موضوعي ودقيق للتفرقة بين القانون الدستوري و القانون الإدراي وإنما يقوم علي درج عليه الفقهاء في كليات الحقوق وكلية الشريعة و القانون من اعتبار موضوعات معينة تعتبر من صميم القانون الدستوري وأخري تعتبر داخله في إطار القانون الإداري.
ومن ثم فإن هذا المعيار يفتقد للأساس الموضوعي الذي يمكن به التمييز بين المادتين العلميتين ،وكل ذلك إنما يعبر عن صعوبة التفرقة بين العلمين؛ ويجب ان تعرف أن أهمية التفرقة بين هذه الأعمال الحكومية و الإدارية لا ترجع فقط الي ضرورة معرفة القانون الذي تدخل في نطاقة هذه الأعمال ، وإنما ترجع أهميتها الي امكان او عدم امكان بسط القضاء الإداري لرقابته علي هذه الأعمال.
فالأعمال الإدارية يبسط القضاء الإداري رقابته عليها للوقوف علي شرعيتها و اتفاقها مع احكام القانون.
في حين أن الأعمال الحكومية تخرج عن نطاق الرقابة القضائية التي يمارسها القضاء الإداري علي الادارة العامة وذلك لما يراه معظم الأساتذة في العلوم القانونية انها تدخل في نطاق أعمال السيادة.